( قوله : ولو اختلفا فيه ) بأن قال المحتال مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل عن تركة بزازية ( قوله : وكذا في موته قبل الأداء أو بعده ) الأولى وبعده بالواو كما في بعض النسخ ، لأن الاختلاف فيهما لا في أحدهما ( قوله : على العلم ) أي نفي العلم بأن يحلف أنه لا يعلم يساره ط ، وهذا في مسألة المتن أما في الاختلاف في الموت قبل الأداء أو بعده فإنه يحلف على البتات لكونه على فعل نفسه وهو القبض أفاده ح ( قوله : وهو العسرة ) أي في المسألة الأولى وعدم الأداء في الثانية ( قوله : وقيل القول للمحيل بيمينه ) لإنكاره عود الدين فتح