( قوله ولا بد من مسافة إلخ ) فلو أقل لا يقبل وفي نوادر هشام : إذا كان في مصر واحد قاضيان جاز كتابة أحدهما إلى الآخر في الأحكام جوهرة عن الينابيع وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي ولاه وهو معه في المصر كما مر أول الباب .
( قوله على الظاهر إلخ ) قال في المنح هذا هو ظاهر الرواية ، وجوزها nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وإن كانا في مصر واحد وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد والكتابة وفي السراجية وعليه الفتوى ا هـ .