[ ص: 442 ] فروع ] إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تقبل شهادته له فيجوز قضاؤه به أشباه وفيها لا يقضي لنفسه ولا لولده إلا في الوصية وحرر لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له الشرنبلالي في شرحه للوهبانية صحة ولامرأة أبيه ولو في حياة امرأته وأبيه وأنه يقضي فيما هو تحت نظره من الأوقاف وزاد بيتين قال : ويقضي لأم العرس حال حياتها وعرس أبيه وهو حي محرر وبعد وفاة إن خلا عن نصيبه قضاء القاضي لأم امرأته
بميراث مقضي به فتبصروا ويقضي بوقف مستحق لريعه
لوصف القضا والعلم أو كان ينظر