وألحق بجهالة الجنس ( و ) هي ما لو وكله [ ص: 516 ] ( بشراء ثوب أو دابة ) ( لا ) يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ( وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع ) في عرفنا ( على المعتاد ) المهيأ ( للأكل ) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام ( كلحم مطبوخ أو مشوي ) وبه قالت الثلاثة ، وبه يفتى عيني وغيره اعتبارا للعرف كما في اليمين ( وفي الوصية له ) أي لشخص ( بطعام يدخل كل مطعوم ) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين بزازية
( قوله وهي ) [ ص: 516 ] أي جهالة الجنس ( قوله بشراء ثوب أو دابة إلخ ) أقول : سيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله : أي مال الموكل ، والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل ، ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بيان الجنس ( قوله في عرفنا ) نقلوه عن بعض مشايخ ما وراء النهر .
قال في البزازية : وعرفنا ما ذكرنا . قال في البحر : ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم ( قوله بزازية ) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية : وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث ، ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث ا هـ فليتأمل .