فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم ونحوها . ( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبده ومكاتبه إلا إذا ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا : أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا ، كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا ، وكذا بيسير عنده خلافا لهما أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ابن ملك وغيره .
وفي السراج : لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون .