الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم ونحوها . ( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبده ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا : أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا ، كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا ، وكذا بيسير عنده خلافا لهما ابن ملك وغيره .

وفي السراج : لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون .

التالي السابق


فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء ( قوله والإجارة إلخ ) أما الحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن وعند أبي يوسف لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة ، حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها بخلاف الوكيل بالبيع ، والوكيل بالسلم والوصي والأب و المتولي كالوكيل ولو قال الموكل للوكيل : ما صنعت من شيء فهو جائز يملك الحوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مر ، وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن صح عندهما لكن يضمن ، وهذا إذا لم يقبض الثمن ، أما إذا قبض فلا يملك الحط والإقالة ا هـ كذا في الهامش ( قوله إلا من عبده ومكاتبه ) وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستثنى من قولهما أربع بحر ، وقيد العبد في المبسوط بغير المديون ، وفيه إشارة إلى أنه لو كان مديونا يجوز بحر ( قوله كما يجوز عقده ) أي عند عدم الإطلاق ( قوله إلا من نفسه ) وفي السراج : لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل ا هـ منح .

الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه ; لأن الواحد لا يكون [ ص: 522 ] مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه ، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز بزازية كذا في البحر ، ولا يخفى ما بينهما من المخالفة ، وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ، ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي ، وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما .




الخدمات العلمية