( وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ) لتعلق الحقوق به ( ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته ) موت الوكيل ( فإن لم يكونا فلموكله ذلك ) أي الرد بالعيب وكذا الوكيل بالبيع وهذا إذا لم يسلمه ( فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره ) لانتهاء الوكالة بالتسليم
( قوله بالعيب ) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه ، ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل ، وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبا ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة ، فلو محجورا فعلى الموكل بحر ( قوله وهذا إلخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن ما دام المبيع في يده ح ( قوله مطلقا ) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فيسترد الثمن منه بغير رضاه .