قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ، ولو شرى ما لا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون
( قوله ضعفه ) احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر ; لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان ( قوله خلافا لهما ) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم ; لأنه فعل المأمور وزاده خيرا منح ( قوله كغير موزون ) قيد به ; لأن في القيميات لا ينفذ شيء على الموكل منح .