فلو اشتراه بغير النقود ( أو بخلاف ما سمى ) الموكل ( له من الثمن وقع ) الشراء ( للوكيل ) لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة عيني ( وإن ) بشراء شيء ( بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل ) وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال الموكل ، ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا ، ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان .
( قوله فلو اشتراه ) تفريع على قوله حيث لم يكن مخالفا ( قوله بغير النقود ) أي إذا لم يكن الثمن مسمى ( قوله أو بخلاف ) شمل المخالفة في الجنس والقدر ، وفيه كلام فانظره في البحر ( قوله ما سمى ) أي إن كان الثمن مسمى ( قوله فالشراء للوكيل ) المسألة على وجوه كما في البحر .
وحاصلها أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشترى له ، وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له ، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا ، وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث ، وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل ، وكذا قوله ولو تكاذبا ، وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق ، لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق ا هـ ( قوله أو شراه ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله بحر .