( قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار له بها وإن قال نعم لا ) وقيل نعم لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية كذا في الجوهرة والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالإثبات ونعم جوابه بالنفي ( والإيماء بالرأس ) من الناطق ( ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر ) وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا ، وأشار بثلاث إشارة الأشباه ويزاد اليمين كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه وأشار حنث عمادية فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ
( قوله : لا يستخدم فلانا ) أي فأشار إلى خدمته كذا في الهامش ويأتي في الشرح ( قوله إلا في تسع ) ينبغي أن يزاد تعديل الشاهد من العالم بالإشارة فإنها تكفي كما قدمناه في الشهادات فتال .
[ فرع ذكره في الهامش ]
ادعى بعض الورثة بعد الاقتسام دينا على الميت يقبل ، ولا يكون الاقتسام إبراء عن الدين لأن حقه غير متعلق بالغير ، فلم يكن الرضا بالقسمة إقرارا بعدم التعلق ، بخلاف ما إذا ادعى بعد القسمة عينا من أعيان التركة حيث لا تسمع ، لأن حقه متعلق بعين التركة صورة ومعنى فانتظمت القسمة بانقطاع حقه عن التركة صورة ومعنى ; لأن القسمة تستدعي عدم اختصاصه به بزازية ا هـ .