باب إقرار المريض
يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا ( نافذ من كل ماله ) بأثر عمر ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره إقراره بدين لأجنبي المصنف - [ ص: 611 ] في معينه فليحفظ ( وأخر الإرث عنه ، ودين الصحة ) مطلقا ( وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) ببينة أو بمعاينة قاض ( قدم على ما أقر به في مرض موته ، ولو ) المقر به ( وديعة ) وعند الكل سواء ( والسبب المعروف ) ما ليس بتبرع ( كنكاح مشاهد ) إن بمهر المثل أما الزيادة فباطلة ، وإن جاز النكاح عناية ( وبيع مشاهد وإتلاف كذلك ) أي مشاهد الشافعي