كتاب المضاربة . ( هي ) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا ( عقد شركة في الربح بمال من جانب ) رب المال ( وعمل من جانب ) المضارب . [ ص: 646 ]
( وركنها الإيجاب والقبول وحكمها ) أنواع ; لأنها ( إيداع ابتداء ) ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم ، وبما أقرضه على أن يعملا ، والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز ) رب المال ( بعده ) لصيرورته غاصبا بالمخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح ) للمضارب ( حينئذ بل له أجر ) مثل ( عمله مطلقا ) ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد والثلاثة
كتاب المضاربة .
( قوله من جانب المضارب ) قيد به ; لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب فسدت كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب ، وكذا تفسد لو أخذ المال من المضارب بلا أمره ، وباع واشترى به إلا إذا [ ص: 646 ] صار المال عروضا فلا تفسد لو أخذه من المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات ( قوله : إيداع ابتداء ) قال الخير الرملي : سيأتي أن المضارب يملك الإيداع في المطلقة مع ما تقرر أن المودع لا يودع ، فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك ، وفي أحكام مخصوصة لا في كل حكم فتأمل ( قوله : ومن حيل إلخ ) ولو أراد رب المال أن يضمن المضارب بالهلاك يقرض المال منه ، ثم يأخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات قهستاني .
ملخصا لكن في مسألة الشارح شرط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط .
والحاصل : أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر المال إلا إذا كان لأحدهما عمل ، فيصح أن يكون ربحا بمقابلة عمله ، وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت أيضا تأمل ( قوله وتوكيل مع العمل ) فيرجع بما لحقه من العهدة على رب المال درر ( قوله : بالمخالفة ) فالربح للمضارب لكنه غير طيب عند الطرفين در منتقى ( قوله مطلقا ) هو ظاهر الرواية قهستاني ( قوله ربح أو لا ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا لم يربح لا أجر له وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة سائحاني ومثله في حاشية ط عن العيني ( قوله على المشروط ) قال في الملتقى : ولا يزاد على ما شرط له كذا في الهامش أي فيما إذا ربح وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل تأمل ( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح ، وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ ; لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم قهستاني ( قوله : والثلاثة ) فعنده له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا ربح در منتقى كذا في الهامش .
[ ص: 647 ] رجل دفع لآخر أمتعة ، وقال : بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا خسران على العامل ، وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن يعطيه العامل إياه لا يلزمه ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ، ولو عمل هذا العامل في هذا المال ، فهو بينهما على الشرط ; لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الأمتعة ثم إذا صار الثمن من النقود ، فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولا ; لأنه أمين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط جواهر الفتاوى .