الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب المضارب يضارب .

لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ( ضارب المضارب ) آخر ( بلا إذن ) المالك ( لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح ) الثاني ( أو لا ) على الظاهر ; لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط ( فإن [ ص: 653 ] ضاع ) المال ( من يده ) أي يد الثاني ( قبل العمل ) الموجب للضمان ( فلا ضمان ) على أحد ( وكذا ) لا ضمان ( لو غصب المال من الثاني و ) إنما ( الضمان على الغاصب فقط ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة فإن عمل ) حتى ضمنه ( خير رب المال إن شاء ضمن ) المضارب ( الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني ) وإن اختار أخذ الربح ، ولا يضمن ليس له ذلك بحر

التالي السابق


باب المضارب يضارب ( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهما منح ( قوله : فاسدة ) قال في البحر : وإن كانت [ ص: 653 ] إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهما وللعامل أجر المثل على المضارب الأول ويرجع به الأول على رب المال ، والوضيعة على رب المال والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أن أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة وإلا فللأول أجر مثله ا هـ ( قوله خاصة ) والأشهر الخيار فيضمن أيهما شاء كما في الاختيار سائحاني ( قوله خير رب المال ) فإن ضمن الأول صحت المضاربة بينه وبين الثاني وكان الربح على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما وطاب للثاني ما ربح دون الأول بحر وفيه : ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال الأول للثاني : اعمل فيه برأيك فلرب المال أن يضمن أي الثلاثة شاء ويرجع الثالث على الثاني ، والثاني على الأول والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال وإلا لا ضمان على الأول وضمن الثاني والثالث كذا في المحيط ( قوله ضمن الثاني ) فيه إشعار بأنه إذا ضمن يرجع على الأول ويطيب الربح له دون الأول ; لأنه ملك مستند قهستاني سائحاني ( قوله : ليس له إلخ ) ; لأن المال بالعمل صار غصبا ، وليس للمالك إلا تضمين البدل عند ذهاب العين المغصوبة ، وليس له أن يأخذ الربح من الغاصب كذا ظهر لي ط .




الخدمات العلمية