باب المضارب يضارب .
لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ( لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح ) الثاني ( أو لا ) على الظاهر ; لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط ( فإن [ ص: 653 ] ضاع ) المال ( من يده ) أي يد الثاني ( قبل العمل ) الموجب للضمان ( فلا ضمان ) على أحد ( وكذا ) لا ضمان ( لو غصب المال من الثاني و ) إنما ( الضمان على الغاصب فقط ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة فإن عمل ) حتى ضمنه ( خير رب المال إن شاء ضمن ) المضارب ( الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني ) وإن اختار أخذ الربح ، ولا يضمن ليس له ذلك بحر ( ضارب المضارب ) آخر ( بلا إذن ) المالك