( قوله وصي إلخ ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح ، وكلام الزيلعي فيه أظهر ، وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود ( قوله إذا عمل ) ; لأن حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم ، وأنه لا يجوز .