صفحة جزء
[ ص: 647 ] إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلا شيء له ) في مال اليتيم ( إذا عمل ) أشباه فهو استثناء من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) ; لأنه أمين


( قوله وصي إلخ ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح ، وكلام الزيلعي فيه أظهر ، وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود ( قوله إذا عمل ) ; لأن حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم ، وأنه لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية