صفحة جزء
( ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح ) كله ( للمالك بضاعة ) فيكون وكيلا متبرعا ( ومع شرطه للعامل قرض ) لقلة ضرره .


( قوله لقلة ضرره ) أي ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضا ، ولم يجعل هبة ذكره الزيلعي

التالي السابق


الخدمات العلمية