إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل
فافهم ( قوله وتعديل الأركان ) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني ، وفي تخريج ، واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى ، وهو مقتضى الأدلة كما يأتي قال في البحر : وبهذا يضعف قول الكرخي الجرجاني ( قوله وكذا في الرفع منهما ) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين ، وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما ( قوله على ما اختاره الكمال ) قال في البحر : ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته ، ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط ، فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد ، والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج ، حتى قال إنه الصواب ، والله الموفق للصواب . ا هـ . مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية