( وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم ) فله الرجوع والفسخ ( وعدم صحة خيار الشرط فيها ) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهما ، وكذا لو أبرأه صح الإبراء ، وبطل الشرط خلاصة .
( و ) حكمها ( أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط
( قوله فلو شرطه ) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام ( قوله : وكذا لو إلخ ) أي لا يصح خيار الشرط أي لو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام يصح الإبراء ، ويبطل الخيار منح وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط .