( ولو سلمه شائعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه ) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب درر .
لكن فيها عن الفصولين الهبة الفاسدة تفيد الملك [ ص: 693 ] بالقبض وبه يفتى ومثله في البزازية على خلاف ما صححه في العمادية لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع وهل للقريب ؟ قال في الدرر : نعم ، وتعقبه في الشرنبلالية : بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض فليحفظ ( والمانع ) من تمام القبض ( شيوع مقارن ) للعقد ( لا طارئ ) كأن يرجع في بعضها شائعا فإنه لا يفسد اتفاقا ( والاستحقاق ) شيوع ( مقارن ) لا طارئ فيفسد الكل حتى لو الرجوع في الهبة الفاسدة بطلت في الأرض ، لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة ، والاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا كما زعمه وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال فتنبه
كتاب الهبة
التالي
السابق
( قوله : ولو سلمه شائعا إلخ ) قال في الفتاوى الخيرية : ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي : ولو سلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفد تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه ، وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوي وقاضي خان وروي عن ابن رستم مثله ، وذكر عصام أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ ا هـ .
ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له ، ولو كان ذا رحم محرم من الواهب ، قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه ; إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا هـ .
لكونها مستحقة الرد ، ويضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه ، لأنه مستحق الرد ، ومضمون بالهلاك . وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته
ثم من المقرر أن القضاء يتخصص ، فإذا ولى السلطان قاضيا ليقضي بمذهب لا ينفد قضاؤه بمذهب غيره ، لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية ، نص على ذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - ا هـ ما في الخيرية وأفتى به في الحامدية أيضا والناجية ، وبه جزم في الجوهرة والبحر . أبي حنيفة
ونقل عن المبتغى بالغين المعجمة : أنه لو لا يصح ، وفي نور العين عن الوجيز : الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ، ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض نص عليه باعه الموهوب له في المبسوط ، وهو قول محمد ; إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة ا هـ . أبي يوسف
وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند ، وفي أبي حنيفة القهستاني لا تفيد الملك ، وهو المختار كما في المضمرات ، وهذا مروي عن وهو الصحيح ا هـ . أبي حنيفة
فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه ورووه عن محمد ظهر أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه ، ولا سيما أنه يكون ملكا خبيثا كما يأتي ويكون مضمونا كما علمته فلم يجد نفعا [ ص: 693 ] للموهوب له فاغتنمه ، وإنما أكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه أكثر الناس للزوم الضمان على قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب ( قوله : بالقبض ) لكن ملكا خبيثا وبه يفتى أبي حنيفة قهستاني أي وهو مضمون كما علمته آنفا فتنبه ، وفي حاشية المنح : ومع إفادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض له تأمل ، ( قوله في البزازية ) عبارتها قال : وهل يثبت الملك بالقبض الناطفي عند : لا يفيد الملك ، وفي بعض الفتاوى : يثبت فيها فاسدا وبه يفتى ، ونص في الأصل أنه لو الإمام لم يجز دل أنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض ، ونص في الفتاوى أنه هو المختار ورأيت بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك ، وأنت تراه عزا رواية إفادة الملك بالقبض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية الأصل ; ولذا اختارها وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له قاضي خان ، وقوله : لفظ الفتوى إلخ قد يقال بمنع عمومه لا سيما مثل هذه الصيغة في مثل سياق البزازي ، فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأصل ا هـ ( قوله : وتعقبه ) قد علمت ما فيه مما قدمناه عن الخيرية فتنبه ( قوله : للعقد لا طارئ ) أقول : منه ما لو بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية ( قوله : البعض الشائع ) أي حكما لأن الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشيء واحد فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة ، فتبطل الهبة في الباقي كذا في الكافي درر قال في الخانية والزرع لا يشبه المتاع ( قوله : بالبينة ) لينظر فيما لو ظهر بإقرار الموهوب له أما بإقرار الواهب فالظاهر أنه لغو ، لأنه أقر بملك الغير . وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم يجز الورثة الهبة
ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له ، ولو كان ذا رحم محرم من الواهب ، قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه ; إذ الفاسدة مضمونة على ما مر فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا هـ .
لكونها مستحقة الرد ، ويضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه ، لأنه مستحق الرد ، ومضمون بالهلاك . وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته
ثم من المقرر أن القضاء يتخصص ، فإذا ولى السلطان قاضيا ليقضي بمذهب لا ينفد قضاؤه بمذهب غيره ، لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية ، نص على ذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - ا هـ ما في الخيرية وأفتى به في الحامدية أيضا والناجية ، وبه جزم في الجوهرة والبحر . أبي حنيفة
ونقل عن المبتغى بالغين المعجمة : أنه لو لا يصح ، وفي نور العين عن الوجيز : الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ، ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض نص عليه باعه الموهوب له في المبسوط ، وهو قول محمد ; إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة ا هـ . أبي يوسف
وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند ، وفي أبي حنيفة القهستاني لا تفيد الملك ، وهو المختار كما في المضمرات ، وهذا مروي عن وهو الصحيح ا هـ . أبي حنيفة
فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه ورووه عن محمد ظهر أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه ، ولا سيما أنه يكون ملكا خبيثا كما يأتي ويكون مضمونا كما علمته فلم يجد نفعا [ ص: 693 ] للموهوب له فاغتنمه ، وإنما أكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه أكثر الناس للزوم الضمان على قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب ( قوله : بالقبض ) لكن ملكا خبيثا وبه يفتى أبي حنيفة قهستاني أي وهو مضمون كما علمته آنفا فتنبه ، وفي حاشية المنح : ومع إفادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض له تأمل ، ( قوله في البزازية ) عبارتها قال : وهل يثبت الملك بالقبض الناطفي عند : لا يفيد الملك ، وفي بعض الفتاوى : يثبت فيها فاسدا وبه يفتى ، ونص في الأصل أنه لو الإمام لم يجز دل أنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض ، ونص في الفتاوى أنه هو المختار ورأيت بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك ، وأنت تراه عزا رواية إفادة الملك بالقبض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية الأصل ; ولذا اختارها وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له قاضي خان ، وقوله : لفظ الفتوى إلخ قد يقال بمنع عمومه لا سيما مثل هذه الصيغة في مثل سياق البزازي ، فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأصل ا هـ ( قوله : وتعقبه ) قد علمت ما فيه مما قدمناه عن الخيرية فتنبه ( قوله : للعقد لا طارئ ) أقول : منه ما لو بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية ( قوله : البعض الشائع ) أي حكما لأن الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشيء واحد فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة ، فتبطل الهبة في الباقي كذا في الكافي درر قال في الخانية والزرع لا يشبه المتاع ( قوله : بالبينة ) لينظر فيما لو ظهر بإقرار الموهوب له أما بإقرار الواهب فالظاهر أنه لغو ، لأنه أقر بملك الغير . وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم يجز الورثة الهبة