( صح الرجوع فيها بعد القبض ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل : تنزيها نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه خانية .
وفي الجواهر لا يصح الإبراء عن الرجوع ولو صالحه من حق الرجوع على شيء صح وكان عوضا عن الهبة لكن سيجيء [ ص: 699 ] اشتراطه في العقد
باب الرجوع في الهبة .
في الهامش : ولو قال الواهب : أسقطت حقي في الرجوع لا يبطل حقه فيه بزازية ( قوله : لكن سيجيء ) أي عن المجتبى والضمير في اشتراطه للعوض .
قال الرملي : وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى إذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا ، وقد صح الصلح فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو أسقطه قصدا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ، وليس بحق مجرد حتى يقال بمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبى [ ص: 699 ] مسألة أخرى فتأمله ( قوله : اشتراطه ) أي العوض لكن سيجيء البحث في هذا الاشتراط .