صفحة جزء
باب الإجارة الفاسدة ( الفاسد ) من العقود ( ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ، والباطل ما ليس مشروعا أصلا ) لا بأصله ولا بوصفه ( وحكم الأول ) وهو الفاسد ( وجوب أجر المثل [ ص: 46 ] بالاستعمال ) لو المسمى معلوما ابن كمال ( بخلاف الثاني ) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه بالاستعمال حقائق ( ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض ، بخلاف البيع الفاسد ) فإن المبيع يملك فيه بالقبض ، بخلاف فاسد الإجارة ، حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها ، ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا ، وللأول نقض الثانية بحر معزيا للخلاصة وفي الأشباه : المستأجر فاسدا لو آجر صحيحا جاز وسيجيء


باب الإجارة الفاسدة تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج إلى معذرة لوقوعها في محلها منح . ( قوله من العقود ) احتراز عن العبادات ، إذ لا فرق بين فاسدها وباطلها ( قوله دون وصفه ) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه كان صحيحا ط .

( قوله والباطل ) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبا ليشمه أو شاة لتتبعها غنمه أو فحلا لينزو أو رجلا لينحت له صنما ط . ( قوله ولا بوصفه ) ; لأنه حيث بطل الأصل تبعه الوصف ( قوله وجوب أجر المثل ) أي أجر شخص مماثل له في ذلك العمل ، والاعتبار فيه لزمان الاستئجار ومكانه من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس المسمى لو كان غيرهما ، ولو اختلف أجر المثل بين الناس فالوسط والأجر يطيب وإن كان السبب حراما كما في المنية قهستاني ، ونقل في المنح أن شمس الأئمة الحلواني قال تطيب الأجرة في الأجرة الفاسدة إذا كان أجر المثل ، وذكر في المسألة قولين وأحدهما أصح فراجع نسخة صحيحة . [ ص: 46 ] وفي غرر الأفكار عن المحيط : ما أخذته الزانية إن كان بعقد الإجارة فحلال عند أبي حنيفة ; لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب حراما وحرام عندهما وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقا ; لأنها أخذته بغير حق ا هـ . ( قوله بالاستعمال ) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها كما مر ويأتي إلا في الوقف على ما هو ظاهر عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب الإجارة . ( قوله لو المسمى معلوما ) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لا يتجاوز به المسمى كما فعل ابن الكمال تبعا للهداية والكنز ، فكان على الشارح أن يقول إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوما ; لأن وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ على ما أطلقه المصنف إنما يجب في هذين الصورتين أما لو علمت التسمية فلا يزاد على المسمى كما يأتي ( قوله فإنه لا أجر فيه بالاستعمال ) ظاهره ولو معدا للاستعمال ; لأنه إنما يجب الأجر فيه إذا لم يستعمله بتأويل عقد أو ملك كما سلف وهنا استعمله بتأويل عقد باطل ويحرر ط .

وفيه أن الباطل لا حكم له أصلا فوجوده كالعدم كما في البدائع تأمل ، وينبغي وجوبه في الوقف ومال اليتيم ; لأن ما ذكر من اشتراط عدم الاستعمال بتأويل إنما هو في المعد للاستغلال كما يأتي في الغصب .

وفي البزازية : حيث قال والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم أجر المثل ; وقيل دار اليتيم كالوقف .

ثم ذكر : لو سكن في حوانيت مستغلة وادعى الملك لا يلزم الأجر ، وإن برهن المالك عليه ثم قال المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل ، إن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار ، وكذا في الوقف على المختار ا هـ فتأمل .

وقد صرحوا أنه لو اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو ليتيم لزم أجر المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف ، وهو المعتمد ويأتي في الغصب

( قوله بخلاف فاسد الإجارة ) ; لأن قبض المنفعة غير متصور إلا أنا أقمنا قبض العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح ضرورة إتمامه . ( قوله حتى لو قبضها إلخ ) تفريع على عدم الملك في الفاسدة . ( قوله وجب أجر المثل ) أي على المستأجر الأول ; لأنه يعد به مستعملا ، ولا يكون بفعل ما ليس له فعله غاصبا حتى لا تجب عليه الأجرة .

وأما المستأجر الثاني إذا سمى بينهما أجرا هل يجب المسمى نظرا للتسمية وهو الظاهر أو أجر المثل لترتبها على فاسد يحرر ط . ( قوله وللأول ) أي للمؤجر الأول نقض الثانية أي ويأخذ الدار ; لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري آجره فله أن ينقض الإجارة فكذا هذا بخلاف البيع ; لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا ، كذا في المضمرات منح

( قوله جاز ) وفي النصاب هو الصحيح . وفي السراجية : وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني تتارخانية ، ونقل ابن المصنف عن البزازية والعمادية والخلاصة مثله .

قال الرملي : ومن طالع في كتبهم علم أن في المسألة اختلاف تصحيح وإفتاء ا هـ .

أقول : لكن المعظم على الجواز كما ترى ، ولذا عبر المصنف عن مقابله بقيل فيما سيأتي .

وقال في البزازية يجوز في الصحيح .

وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر وآجر المستأجر من غيره وانهدمت من سكنى الثاني ضمن اتفاقا ; لأنه صار غاصبا .

وأجابوا بأن العقد فيه إعارة لا إجارة ; لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرط ا هـ . ( قوله وسيجيء ) أي متنا آخر المتفرقات

التالي السابق


الخدمات العلمية