[ ص: 488 ] ( له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء ، وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا ) يسن ( في قيام بين ركوع وسجود ) لعدم القرار ( و ) لا بين ( تكبيرات العيد ) لعدم الذكر ما لم يطل القيام فيضع سراجية ( وقرأ ) كما كبر ( سبحانك اللهم تاركا ) وجل ثناؤك إلا في الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم : وجهت وجهي إلا في النافلة ، ولا تفسد بقوله - { وأنا أول المسلمين } - في الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام في القراءة سواء ( كان مسبوقا ) أو مدركا ( و ) سواء كان ( إمامه يجهر بالقراءة ) أو لا ( ف ) إنه ( لا يأتي به ) لما في النهر عن الصغرى : أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة ، وقيل في المخافتة يثني ، [ ص: 489 ] ولو أدركه راكعا أو ساجدا ، إن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به .
( قوله قرار إلخ ) اعلم أنه جعل في البدائع الأصل على قولهما الذي هو ظاهر المذهب أن الوضع سنة قيام له قرار كما مر . وبعضهم جعل الأصل على قولهما أنه سنة قيام فيه ذكر مسنون وإليه ذهب الحلواني والسرخسي وغيرهما . وفي الهداية أنه الصحيح ، ومشى عليه في المجمع وغيره ، وقد جمع في البحر بين الأصلين فجعلهما أصلا واحدا ، وتبعه تلميذه المصنف مع أن صاحب الحلية نقل عن شيخ الإسلام أنه ذكر في موضع أنه على قولهما يرسل في قومة الركوع وفي موضع آخر أنه يضع ، ثم وفق بأن منشأ ذلك اختلاف الأصلين لأن في هذه القومة ذكرا مسنونا وهو التسميع أو التحميد كما مشى عليه في الملتقط . ا هـ .
فهذا كما ترى يقتضي تغايرهما ، ويؤيده كلام السراج الآتي كما سنذكره ، ولهذا أيضا لما قال في الهداية ويرسل في القومة اعترضه في الفتح بأنه إنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها ، بل في الانتقال إليها ، لكنه خلاف ظاهر [ ص: 488 ] النصوص إلخ ، نعم قيد منلا مسكين الذكر بالطويل ، وبه يندفع الاعتراض عن الهداية ، لكن إذا كان الذكر طويلا يلزم منه كون القيام له قرار فيرجع إلى ما قاله في البحر فليتأمل ( قوله فيه ذكر مسنون ) أي مشروع فرضا كان أو واجبا أو سنة nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن البرجندي ( قوله لعدم القرار ) ليس على إطلاقه ، لقولهم إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو " ملء السماوات والأرض " إلخ واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين نهر ، ومقتضاه أنه يعتمد بيديه في النافلة ، ولم أر من صرح به تأمل لكنه مقتضى إطلاق الأصلين المارين ، ومقتضاه أنه يعتمد أيضا في صلاة التسابيح ، ثم رأيته ذكره ط والرحمتي والسائحاني بحثا ( قوله ما لم يطل القيام فيضع ) أي فإن أطاله لكثرة القوم فإنه يضع ، وهذا مبني على أن الأصل أنه سنة قيام له قرار لا على أنه سنة قيام فيه ذكر مسنون ، وهذا أيضا يدل على أنهما أصلان لا أصل واحد كما ذكرنا ( قوله سبحانك اللهم ) شرح ألفاظه في البحر والإمداد وغيرهما .
( قوله تاركا إلخ ) هو ظاهر الرواية بدائع لأنه لم ينقل في المشاهير كافي فالأولى تركه في كل صلاة محافظة على المروي بلا زيادة وإن كان ثناء على الله تعالى بحر وحلية . وفيه إشارة إلى أن قوله في الهداية لا يأتي به في الفرائض لا مفهوم له ، لكن قال صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل : وقوله " وجل ثناؤك " لم ينقل في الفرائض في المشاهير ، وما روي فيه فهو في صلاة التهجد ا هـ ( قوله إلا في الجنازة ) ذكره في شرح المنية الصغير ولم يعزه إلى أحد ، ولم أره لغيره سوى ما قدمناه عن الهداية ومختارات النوازل ( قوله مقتصرا ) اسم فاعل حال من فاعل قرأ أو اسم مفعول حال من مفعوله وهو سبحانك إلخ ح ( قوله إلا في النافلة ) لحمل ما ورد في الأخبار عليها فيقرؤه فيها إجماعا واختيار المتأخرين أنه يقوله قبل الافتتاح معراج . وفي المنية : وعندهما يقوله قبل الافتتاح يعني قبل النية ولا يقوله بعد النية بالإجماع . ا هـ . لكن في الحلية : الحق أن قراءته قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه . ا هـ . وفي الخزائن : وما ورد محمول على النافلة بعد الثناء في الأصح . ا هـ . وقال في هامشه : صححه في الزاهدي وغيره ( قوله في الأصح ) وقيل تفسد لأنه كذب .
ورده في البحر تبعا للحلية بما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من الروايتين بكل منهما ، وبأنه إنما يكون كذبا إذا كان مخبرا عن نفسه لا تاليا ، فلو مخبرا فالفساد عند الكل . ا هـ . ( قوله لما في النهر إلخ ) تعليل لتحويل الشارح عبارة المصنف ، لأن قضية المتن الإتيان بالثناء في المخافتة وإن بدأ الإمام بالقراءة ، وهو ضعيف لتعبير الصغرى عنه بقيل . ووجهه أنه إذا امتنع عن القراءة فبالأولى أن يمتنع عن الثناء . وأقول : ما ذكره المصنف جزم به في الدرر . وقال في المنح وصححه في الذخيرة وفي المضمرات وعليه الفتوى ا هـ ومشى عليه في منية المصلي والشارح في الخزائن وشرح الملتقى . واختاره قاضي خان حيث قال : ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة قال ابن الفضل لا يثني . وقال غيره يثني وينبغي التفصيل ، إن كان الإمام يجهر لا يثني ، وإن كان يسر يثني . ا هـ . وهو مختارشيخ الإسلام خواهر زاده ، وعلله في الذخيرة بما حاصله أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض بل يسن تعظيما [ ص: 489 ] للقراءة فكان سنة غير مقصودة لذاتها وعدم قراءة المؤتم في غير حالة الجهر لا لوجوب الإنصات بل لأن قراءة الإمام له قراءة .
وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها وليس ثناء الإمام ثناء للمؤتم ، فإذا تركه يلزم ترك سنة مقصودة لذاتها للإنصات الذي هو سنة تبعا بخلاف تركه حالة الجهر . ا هـ . فكان المعتمد ما مشى عليه المصنف ، فافهم ( قوله أو ساجدا ) أي السجدة الأولى كما في المنية ، وأشار بالتقييد براكعا أو ساجدا إلى أنه لو أدركه في إحدى القعدتين فالأولى أن لا يثني لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة في القعود وكذا لو أدركه في السجدة الثانية ، وتمامه في شرح المنية