صفحة جزء
وفي الجوهرة لو جاء من الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها . وفي الولوالجية : لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى فله الخيار ، وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب .


( قوله ودفع بحساب ما روى منها ) نظيره ما قدمه الشارح عن الوهبانية قبيل الإجارة الفاسدة لو انهدم بيت من الدار يسقط من الأجر بحسابه ، لكن قدمنا هناك من ابن الشحنة وغيره أنه خلاف ظاهر الرواية فتأمل

( قوله وفي الولوالجية إلخ ) ذكره في الفصل الثالث من كتاب المزارعة وفيها : وإن استأجرها بشربها سقط عنه الأجر لفوات التمكن من الانتفاع ثم قال : ولو لم ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لا تتهيأ له الزراعة فلا أجر عليه ; لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب ا هـ . ( قوله بغير شربها ) أقول : تقدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز أن للمستأجر الشرب والطريق ، وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البيع فلعل ما هنا محمول على التصريح بعدم الشرب تأمل ، وتقدم هناك فروع متعلقة بعدم التمكن من الزراعة فراجعها

التالي السابق


الخدمات العلمية