وفي الملتقى : ولو مرض فهو عذر في رواية دون رواية الأصل ، الكرخي قلت : وبالأولى يفتى ، ثم قال : ولو فعذر وكذا لو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر ا هـ . وفي استأجر [ ص: 83 ] عقارا ثم أراد السفر القهستاني : سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرها ، ولو اختلفا فالقول للمستأجر فيحلف بأنه عزم على السفر .
وفي الولوالجية : وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه . وفي الأشباه : تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر ( و ) بخلاف ( ترك خياطة مستأجر ) عبد ليخيط ( ليعمل ) متعلق بترك ( في الصرف ) لإمكان الجمع ( و ) بخلاف ( بيع ما آجره ) فإنه أيضا ليس بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار ، لكن لو قضى بجوازه نفذ وتمامه في شرح الوهبانية . وفيه معزيا للخانية : لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا يملكه هو الصحيح ، ولو لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام وإنما يجب الأجر بتخليتها فسخه . باع الراهن الرهن للمرتهن