صفحة جزء
وفي لسان الحكام استأجر حماما في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنه ، وإن نفر بعض الناس لا يسقط الأجر ( أو يخل ) عطف على يفوت ( به ) أي بالنفع بحيث ينتفع به في الجملة ( كمرض العبد [ ص: 79 ] ودبر الدابة ) أي قرحتها وبسقوط حائط دار .


( قوله استأجر حماما إلخ ) في التتارخانية : سئل شمس الأئمة الحلواني عمن استأجر حماما في قرية فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة الإجارة هل يجب الأجر ؟ قال : إن لم يستطع الرفق بالحمام فلا .

وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقا ولو بقي بعض الناس وذهب البعض يجب الأجر ا هـ . والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق أي الانتفاع بنحو السكنى وفرض المسألة فيما إذا مضت المدة ، فلو لم تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ ; لأنه مخل بالمنفعة كمسألة الجوهرة تأمل ، وتقدم قبيل الإجارة الفاسدة أن الحمام لو غرق يجب بقدر ما كان منتفعا . ( قوله ففزعوا ورحلوا ) عبارة لسان الحكام فوقع الجلاء ونفر الناس . ( قوله في الجملة ) أي دون الانتفاع المعتاد

( قوله كمرض العبد ) في البزازية : استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد ، إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الرد ، فإن لم يرد [ ص: 79 ] وتمت المدة عليه الأجر ، وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد ا هـ . وفي الولوالجية : وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا ; لأنها توجب نقصانا في الخدمة ا هـ وقيد بمرض العبد ، إذ لو مرض الحر المستأجر ، وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر ، وإن بنفسه فعذر كما في البزازية . ( قوله ودبر الدابة ) بالفتح : جرح ظهر الدابة أو خفها قاله ابن الأثير ط . ( قوله وبسقوط حائط دار ) أي إن كان يضر بالسكنى وإلا فليس له أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية

التالي السابق


الخدمات العلمية