( قوله : والمعتق مقدم على الرد ) من هنا إلى بيت المال من مسائل الفرائض فينبغي حذفها ح . ( قوله : مؤخر عن العصبة النسبية ) أي بأقسامها الثلاث بالنفس وبالغير ، ومع الغير واحترز بالنسبية عن النوع الآخر من السببية وهو مولى الموالاة فإن المعتق مقدم عليه ، وعصبة المعتق مثله . ( قوله : لأنه عصبة سببية ) أي والنسب أقوى . ( قوله : ثم المعتق ) بفتح التاء . ( قوله : ولا وارث له نسبي ) يعم صاحب الفرض والعصبي . ( قوله : لأقرب عصبة المولى ) أخرج عصبة عصبته فلو أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه وأخ لغير أم ثم مات العبد فالولاء لابنها فقط ، فإن كان مات الابن وترك خاله وأباه فهو للخال لأنه عصبتها دون الأب ، لأنه عصبة ابنها وتمامه في البدائع والذخيرة . ( قوله : الذكور ) نعت للعصبة أي لا للنساء إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع غيره للحديث المذكور . ( قوله : وسنحققه في بابه ) أي في باب الميراث ولم يزد على ما هنا سوى التعليل بالحديث .