صفحة جزء
هـ لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه .


مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح

( قوله إلا في مسائل مذكورة في الأشباه ) الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه المريض بلا إذنه ، ولا يجوز في المتاع وكذا أحد الرفقة في السفر ، ; لأنه بمنزلة أهله في السفر ، الثانية : أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه ، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا ، وإطلاق الكنز الضمان محمول على الإمكان ، الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا .

وحكي عن محمد أنه مات بعض تلامذته فباع محمد كتبه لتجهيزه فقيل إنه لم يوص فتلا قوله تعالى { - والله يعلم المفسد من المصلح - } فما كان على قياس هذا لا يضمن ديانة أما في الحكم فيضمن ، وكذا المأذون في التجارة لو مات مولاه فأنفق في الطريق لم يضمن ، وكذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته لحصير ونحوه أو أنفق الورثة الكبار على الصغار ولا وصي لهم ، أو قضى الوصي دينا علمه على الميت بلا معرفة القاضي فلا ضمان في الكل ديانة ا هـ من الأشباه وحواشيها . وفي التتارخانية : وضع القدر على الكانون وتحتها الحطب فجاء آخر وأوقد النار فطبخ لا يضمن استحسانا ، ومن هذا الجنس خمس مسائل إحداها : هذه الثانية : طحن حنطة غيره ضمن ، ولو أن المالك جعل الحنطة في الزورق وربط الحمار وجاء آخر فساقه لا يضمن ،

الثالثة : رفع جرة غيره فانكسرت ضمن ولو رفعها صاحبها وأمالها إلى نفسه فجاء آخر وأعانه فانكسرت لا الرابعة : حمل على دابة غيره فهلكت ضمن ولو حملها المالك شيئا فسقط فحملها آخر فهلكت لا ،

الخامسة : ذبح أضحية غيره في غير أيامها لا يجوز ويضمن ولو في أيامها يجوز ولا يضمن ، ومن جنسها أحضر فعلة لهدم دار فجاء آخر وهدمها لا يضمن استحسانا . ذبح شاة القصاب إن بعد ما شد القصاب رجلها لا يضمن وإلا ضمن ، والأصل في جنس هذه المسائل كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة من كل أحد دلالة ، وإلا فلا فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا إذنه ضمن ا هـ ملخصا . وفي القنية : أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص ، وطحن به فمات لم يضمن للإذن دلالة قال عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة ، وإن لم يوجد صريحا كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكس ، أو أحد الزوجين أو أرسل جارية زوجته في حاجته فأبقت ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية