[ فرع ] غصب عبدا ومعه مال المولى صار غاصبا للمال أيضا ، بل قالوا : يضمن ثيابه تبعا لضمان عينه بخلاف الحر عمادية وفي الوهبانية : ولو نسي الحرفات يضمن نقصها ولو نسي القرآن أو شاخ يذكر ولو علم الدلال قيمة سلعة فقوم للسلطان أنقص يخسر [ ص: 216 ] ومتلف إحدى فردتين يسلم الـ بقية والمجموع منه يحضر
قلت : وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يضمن إلا الخف التي أتلفها وفي البزازية هو المختار وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيد ، وإنه ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا سيما في استبدال وقف ومال يتيم فليحفظ والله أعلم .
( قوله صار غاصبا للمال أيضا ) فلو أبق ضمن غاصبه المال وقيمته فصولين ( قوله بل قالوا إلخ ) وجه الترقي أن الثياب تابعة له بخلاف المال ( قوله بخلاف الحر ) ; لأن ثيابه تحت يده فصولين وفي البزازية ضرب رجلا وسقط حتى مات قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يضمن ماله وثيابه التي عليه ا هـ أي لفساد اليد تأمل ( قوله ولو نسي الحرفات ) جمع حرفة أي في يد الغاصب ( قوله أو شاخ ) أي صار شيخا أو عجوزا لفوات وصف مقصود يزيد في المالية ( قوله يذكر ) أي ضمان النقصان ( قوله ولو علم الدلال إلخ ) قال الشرنبلالي عن القنية : الدلال إذا علم القيمة ونقص منها المباع للخزانة السلطانية أو للأمير بما لا يتغابن فيه يضمن النقص ، وخرج على هذا تقويم شهود القيمة والقسمة وشيخ الصحافين ونحوهم لأموال الأيتام والأوقاف الخراب للأمراء والنواب والحاكم كما هو المعتاد ويظهر فيه الغبن الفاحش ، وقد يعلم القاضي حالهم سيما في الاستبدالات من جهتي المسوغ [ ص: 216 ] والقيمة وحينئذ ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا ا هـ ( قوله ومتلف إحدى فردتين ) المراد أحد شيئين لا ينتفع صاحبهما الانتفاع المقصود إلا بهما معا كمصراعي باب وزوجي خف أو مكعب ( قوله يسلم البقية ) أل من البقية تتمة الشطر الأول : أي يدفع للغاصب الفردة البقية أي الباقية إن شاء ويضمنه قيمة المجموع وقال بعضهم يمسك الباقية ويضمنه الثنتين ( قوله وأقره الشرنبلالي ) أي في شرحه على النظم ( قوله وذكر ما يفيد أن السلطان إلخ ) أي الواقع في النظم وقدمنا عبارته آنفا .
ماتت دابة لرجل في دار آخر إن لجلدها قيمة يخرجها المالك والأقرب الدار قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : الغاصب إذا ندم ولم يظفر بالمالك يمسك المغصوب إلى أن ينقطع رجاؤه فيتصدق به إن شاء بشرط أن يضمن إن لم يجز صدقته ، والأحسن أن يرجع ذلك إلى الأمان ; لأن له تدبيرا ورأيا في مال الغيب الكل من التتارخانية والله تعالى أعلم وله الحمد على ما علم .