[ ص: 387 ] ( و ) جاز ( دخول الذمي مسجدا ) مطلقا وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مطلقا وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المسجد الحرام .
قلنا : النهي تكويني لا تكليفي وقد جوزوا عبور عابر السبيل جنبا وحينئذ فمعنى لا يقربوا لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا عام تسع حين أمر nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ونادى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بهذه السورة قال : ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوف عريان رواه الشيخان وغيرهما فليحفظ قلت : ولا تنس ما مر في فصل الجزية
( قوله وجاز دخول الذمي مسجدا ) ولو جنبا كما في الأشباه ، وفي الهندية عن التتمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة ، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول ا هـ وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد جوازه ويحرر ط ( قوله مطلقا ) أي المسجد الحرام وغيره ( قوله قلنا ) أي في الجواب عما استدل به المانعون ، وهو قوله تعالى - { فلا يقربوا المسجد الحرام } - وما ذكره مأخوذ من الحواشي السعدية ( قوله تكويني ) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمة ترجع إليها صفات الأفعال عند الماتريدية ، فمعنى لا يقربوا : لا يخلق الله فيهم القربان ، ومثال الأمر التكويني : { ائتيا طوعا أو كرها } : ومثال الأمر التكليفي ويقال التدويني أيضا : أقيموا الصلاة : والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف الثاني ا هـ ح وحاصله أنه خبر منفي في صورة النهي تأمل ( قوله لا تكليفي ) بناء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع ( قوله وقد جوزوا إلخ ) هذا إنما يحسن لو ذكر دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي من جملته ، ولأن الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه وحاصل كلامه : أن هذا الدليل لا يتم لأنه قد جوز إلخ ط ( قوله فمعنى لا يقربوا إلخ ) تفريع على قوله تكويني وهو ظاهر ، فإنه لم ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعتمروا عراة كما كانوا يفعلون في الجاهلية فافهم .
وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبير آخر تصنيف الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ، والظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال ا هـ .
أقول : غايته أن يكون ما في السير الكبير هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الذي استقر عليه رأيه ولذا ذكره الشارح آنفا مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وما ذكره أصحاب المتون هنا مبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، لأن شأن المتون ذلك غالبا تأمل هذا .