الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 417 ] فرع ]

يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في الاختيار ومتن مواهب الرحمن لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله بقوله - { ويؤتون الزكاة وهم راكعون } - . .

[ ص: 417 ]

التالي السابق


[ ص: 417 ] قوله إلا إذا لم يتخط ) أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار : فإن كان يمر بين يدي المصلين ، ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس ، حتى قيل : هذا فلس لا يكفره سبعون فلسا ا هـ . وقال ط فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه ( قوله في الصلاة ) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل أو أنه إذا كان ذلك جائزا في الصلاة وهي أفضل الأعمال ، فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط




الخدمات العلمية