( و ) جاز ( خصاء البهائم ) حتى الهرة ، وأما خصاء الآدمي فحرام قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام .
( قوله وجاز خصاء البهائم ) عبر في الهداية بالإخصاء ، والصواب ما هنا كما في النهاية وهو نزع الخصية ، ويقال : خصي ومخصي ( قوله قيل والفرس ) ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس به عند أصحابنا ، وذكر شيخ الإسلام أنه حرام ط ( قوله وقيدوه ) أي جواز خصاء البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العض بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم أفاده الأتقاني عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
[ تنبيه ]
لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأنهم { كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار } ، ولا بأس بكي الصبيان لداء إتقاني والهرة المؤذية لا تضرب ، ولا تعرك أذنها بل تذبح [ ص: 389 ] بسكين حاد ، ولو ماتت حامل وأكبر رأيهم أن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر ، وبالعكس قطع الولد إربا إربا تتارخانية .