( قوله للتداوي ) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوي على الجماع كما قدمناه ولا للسمن كما في العناية ( قوله ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة ( قوله وجوزه في النهاية إلخ ) ونصه وفي التهذيب : يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه ، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان ، وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي ؟ فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي ا هـ قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية : وأقره في المنح وغيرها وقدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه ا هـ ( قوله وفي البزازية إلخ ) ذكره في النهاية عن الذخيرة أيضا ( قوله نفي الحرمة عند العلم بالشفاء ) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر .
وحاصل المعنى حينئذ : أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي ، وجعل لكل داء دواء ، فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتم به الشفاء ، فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ( قوله دل عليه إلخ ) أقول : فيه نظر لأن إساغة اللقمة بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق النفع ، ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الأكل مع القدرة عليه حتى يموت بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه تأمل ( قوله وقد قدمناه ) أي أول الحظر والإباحة حيث قال الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غير وإن ضمنه فرض ا هـ .
[ تتمة ]
لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه كذا في التتارخانية ، وسيأتي تمامه آخر كتاب الأشربة .