( و ) جاز ( بيع عصير ) عنب ( ممن ) يعلم أنه ( يتخذه خمرا ) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق .
( قوله وجاز ) أي nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف ، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني ( قوله ممن يعلم ) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني ( قوله لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه ( قوله أما بيعه من المسلم فيكره ) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر .
أقول : وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط : وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية ، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر ا هـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار .