( و ) جاز ( بيع بناء بيوت مكة [ ص: 393 ] وأرضها ) بلا كراهة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه يفتى عيني وقد مر في الشفعة وفي البرهان في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتها وفي آخر الفصل الخامس من التتارخانية وإجارة الوهبانية قالا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم - { سواء العاكف فيه والباد } - ورخص فيها في غير أيام الموسم ا هـ فليحفظ . قلت : وبهذا يظهر الفرق والتوفيق وهكذا كان ينادي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام الموسم ويقول يا أهل مكة لا تتخذوا لبيوتكم أبوابا لينزل البادي حيث شاء ثم يتلو الآية فليحفظ .
( قوله وجاز بيع بناء بيوت مكة ) أي اتفاقا لأنه ملك لمن بناه كمن بنى في أرض الوقف له بيعه إتقاني [ ص: 393 ] قوله وأرضها ) جزم به في الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها شرعا وتمامه في المنح وغيرها ( قوله وقد مر في الشفعة ) ومر أيضا أن الفتوى على وجوب الشفعة في دور مكة وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه ( قوله لكن إلخ ) استدراك على قوله وإجارتها ( قوله قالا ) أي صاحبا الكتابين ( قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلخ ) أقول : في غاية البيان ما يدل على أنه قولهما أيضا حين نقل عن تقريب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ما نصه ، وروى هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم ، ورخص في غيره وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال هشام : أخبرني محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ا هـ فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا بكراهتها من غير ذكر خلاف ا هـ ( قوله وبه يظهر الفرق ) أي بحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة ، وهو جواب عما في الشرنبلالية ، حيث نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي والكافي والهداية ثم قال : فلينظر الفرق بين جواز البيع ، وبين عدم جواز الإجارة ا هـ .
وحاصله : أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم ( قوله والتوفيق ) بين ما في النوازل وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها ( قوله وهكذا ) أي كما كان nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام يفتي ط .