صفحة جزء
( كما حل وطء من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك و ) حل ( نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي أو كنت أمة لفلان وأعتقني ) إن وقع في قلبه صدقها وتمامه في الخانية . [ ص: 421 ] قلت : وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل ، فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجها ، وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها .


( قوله وتمامه في الخانية ) [ ص: 421 ] وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب ( قوله وإن بأمر مستنكر ) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر : كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقبل قولها ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر ، وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حللت لك ، فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها ، فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني ، فقال بعضهم : تحل له فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار وتمامه في الفتح

التالي السابق


الخدمات العلمية