الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 423 ] لا بأس بوطء المنكوحة بمعاينة الأمة دون عكسه .

وجد ما لا قيمة له لا بأس بالانتفاع به ولو له قيمة وهو غني تصدق به .

لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى .

لا تركب مسلمة على سرج للحديث . هذا لو للتلهي ، ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به .

التالي السابق


( قوله لا بأس بوطء المنكوحة إلخ ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد ( قوله تصدق به ) أي بعد التعريف إن احتاج إليه ( قوله لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى ) قيده في القنية بكونه مستورا وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط ( قوله للحديث ) وهو " { لعن الله الفروج على السروج } " ذخيرة . لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له ا هـ . يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت ، ففي البخاري وغيره " { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال } " وللطبراني " { أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء } " ( قوله ولو لحاجة غزو إلخ ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم ( قوله أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم ط




الخدمات العلمية