( قوله وتمامه في الخانية ) [ ص: 421 ] وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب ( قوله وإن بأمر مستنكر ) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر : كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقبل قولها ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر ، وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حللت لك ، فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها ، فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني ، فقال بعضهم : تحل له فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار وتمامه في الفتح