( و ) [ ص: 564 ] يكره تحريما ( تطويل الصلاة ) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف نهر وفي الشرنبلالية ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا .
( قوله تحريما ) أخذه في البحر من الأمر بالتخفيف في الحديث الآتي قال : وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير ا هـ وجزم به في النهر ( قوله زائدا على قدر السنة ) عزاه في البحر إلى السراج والمضمرات . قال : وذكره في الفتح بحثا لا كما يتوهمه بعض الأئمة فيقرأ يسيرا في الفجر كغيرها ا هـ ( قوله لإطلاق الأمر بالتخفيف ) وهو ما في الصحيحين " { nindex.php?page=hadith&LINKID=10216إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء } ، وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر . واعترضه الشيخ إسماعيل بأن تعليل الأمر بما ذكر يفيد عدم الكراهة إذا رضي القوم : أي إذا كانوا محصورين . ويمكن حمل كلام البحر على غير المحصورين تأمل ( قوله وفي الشرنبلالية إلخ ) مقابل لقوله زائدا على قدر السنة .
فقد ظهر من كلامه أنه لا ينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين لبكاء الصبي ، وظهر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه لا ينقص عن المسنون لضعف الجماعة لأنه لم يعين له دون المسنون في صلاة العشاء بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق العذر في قومه ، فما استظهره الشرنبلالي من الحديث وحمل عليه كلام الكمال غير ظاهر ، نعم ذكر في البحر في باب الوتر والنوافل عند الكلام على التراويح معزيا إلى المجتبى أن الحسن روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ ا هـ لكنه لا ينافي ما قلنا لأنه أحسن بقراءة القدر الواجب ولم يسئ : أي لم يصل إلى كراهة شديدة فتأمل