( و ) يكره تحريما ( جماعة النساء ) ولو التراويح في غير صلاة جنازة ( لأنها لم تشرع مكررة ) ، فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن ; ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها الإمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل ( فإن فعلن تقف الإمام [ ص: 566 ] وسطهن ) فلو قدمت أثمت إلا الخنثى فيتقدمهن ( كالعراة ) فيتوسطهم إمامهم . ويكره جماعتهم تحريما فتح .
( قوله ويكره تحريما ) صرح به في الفتح والبحر ( قوله ولو في التراويح ) أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضا أو نفلا ( قوله لأنها لم تشرع مكررة إلخ ) قال في الفتح واعلم أن جماعتهن لا تكره في صلاة الجنازة لأنها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الأمر بين فعل المكروه لفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه فوجب الأول ، بخلاف جماعتهن في غيرها ، ولو صلين فرادى فقد تسبق إحداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه ، فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية لصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الأخيرة ا هـ ومثله في البحر وغيره . ومفاده أن جماعتهن في صلاة الجنازة واجبة حيث لم يكن غيرهن ، ولعل وجهه الاحتراز عن فساد فرضية صلاة الباقيات إذا سبقت إحداهن . وفيه أن الرجال لو صلوا منفردين يلزم فيها مثل ذلك ، فيلزم عليه وجوب جماعتهم فيها مع أن المصرح به أن الجماعة فيها غير واجبة فتأمل ( قوله لا تعاد ) لأنها لو أعيدت لوقعت نفلا مكروها ط ( قوله بصلاتها ) قيد به لأن الرجال لم تنعقد صلاتهم ح ( قوله إلا إذا استخلفها ) استثناء من قوله لا تعاد ، وهذا ليس خاصا بالجنازة بل غيرها مثلها ( قوله فتفسد صلاة الكل ) أما الرجال والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجال بالمرأة ، وأما النساء والمقدمة فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة لم يجز ، كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر كما في البحر ح .
وظاهر التعليل يقتضي الفساد ولو كن نساء خلصا ، أفاده أبو السعود ط . والأظهر التعليل بأن الإمام يصير مقتديا بخليفته فتفسد صلاة من خلفه ، بل باستخلافه من لا يصلح للإمامة تفسد صلاته فكذا من خلفه رحمتي ( قوله تقف الإمام ) بالمثناة الفوقية لأن فاعله الإمام هو هنا مؤنث حقيقي . ا هـ . وقال منلا علي القارئ : يجوز التذكير لأنه [ ص: 566 ] مصدر بمعنى المفعول : أي المقتدى به . ا هـ . وفي النهر : هو من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى . وفي بعض النسخ الإمامة وترك الهاء هو الصواب لأنه اسم لا وصف . ا هـ . ( قوله وسطهن ) في المغرب الوسط بالتحرك اسم لعين ما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة ، وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة مثلا ، ولذا كان ظرفا والأول يجعل مبتدأ وفاعلا ومفعولا به إلخ . وفي ضياء الحلوم : الوسط بالسكون ظرف مكان وبالفتح اسم تقول وسط رأسه دهن بالسكون وفتح الطاء فهذا ظرف ، وإذا فتحت السين رفعت الطاء وقلت وسط رأسه دهن فهذا اسم ا هـ .
قلت : وعليه فيجوز هنا الفتح والسكون لأنها إذا وقفت في الصف صدق أنها في الوسط بالسكون وأنها عين الوسط بالتحريك ، ويكون نصبه في الأول على الظرفية ، وفي الثاني على الحالية لأنه بمعنى متوسطة فافهم ( قوله فلو تقدمت ) أثمت . أفاد أن وقوفها وسطهن واجب كما صرح به في الفتح ، وأن الصلاة صحيحة ، وأنها إذا توسطت لا تزول الكراهة ، وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أقل كراهية من التقدم كما في السراج بحر ( قوله فيتقدمهن ) إذ لو صلى وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن له على تقدير ذكورته ح أي وتفسد صلاتهن أيضا ( قوله فيتوسطهم إلخ ) أشار به إلى أن التشبيه بين العراة والنساء ليس من كل وجه بل في الانفراد وقيام الإمام في الوسط وإلا فالعراة يصلون قعودا وهو أفضل والنساء قائمات كما في البحر