صفحة جزء
( وإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية فالعبد صلح بها ) أي بالجناية لأن عتقه دليل تصحيح الصلح ( وإن لم يعتقه ) وقد سرى ( يرد على سيده فيقتل أو يعفى ) لبطلان الصلح .


( قوله لأن عتقه دليل تصحيح الصلح ) لأن العاقل يقصد تصحيح تصرفه ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها زيلعي ( قوله فيقتل أو يعفى ) بالبناء للمجهول والضمير للعبد وصلة يعفى مقدرة ( قوله لبطلان الصلح ) لأنه وقع على المال وهو العبد عن دية اليد إذ القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الأطراف ، وبالسراية ظهر أن دية اليد غير واجبة ، وأن الواجب هو القود ، فصار الصلح باطلا لأن الصلح لا بد له من مصالح عنه والمصالح عنه المال ولم يوجد زيلعي .

قال ط : وظاهر هذا التعليل أن رد العبد واجب على ولي الدم رفعا للعقد الباطل ا هـ وفي العناية وسماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ أن الواجب الأصلي هو الفداء

التالي السابق


الخدمات العلمية