فصل في الجناية على العبد
( نقص من كل ) من دية عبد وأمة ( عشرة ) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحر وتعيين العشرة بأثر ( دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر و ) بلغت قيمة الأمة دية الحرة رضي الله تعالى عنه ابن مسعود من الأمة خمسة ، ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا وعنه لأبي يوسف