( قوله أي العبد الجاني ) أي المأذون الذي تقدم ذكره ا هـ ح ( قوله فقيمة واحدة لمولاه ) أي ويدفعها للغرماء لأنها مالية العبد والغريم مقدم في المالية على ولي الجناية وتمامه في الزيلعي : وإنما لزم الأجنبي قيمة واحدة دون المولى ، لأنه لم يكن مأخوذا بالدفع ، ولا بقضاء الدين ، فلا يجب عليه أكثر مما أتلفه ، أما المولى فهو مطالب بذلك أتقاني