صفحة جزء
( فإن ولدت مأذونة مديونة بيعت مع ولدها في الدين ) إن كانت الولادة بعد لحوق الدين ، فلو ولدت ثم لحقها دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد بخلاف أكسابها


( قوله بخلاف أكسابها ) فإنها يتعلق بها حق الغرماء قبل الدين وبعده ، لأن لها يدا معتبرة في الكسب منح

التالي السابق


الخدمات العلمية