( فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له ) أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتها بخلاف الدين
( قوله لم يدفع الولد له إلخ ) قال في العناية : الفرق بين ولادة الأمة بعد استدانتها وبين ولادتها به في جنايتها في أن الولد يباع معها في الأولى ، دون الثانية أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء ، حتى صار المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو غيرهما ، فكانت أي الاستدانة من الأوصاف الشرعية القارة ، فتسري إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن ، وأما موجب الجناية فالدفع أو الفداء وذلك في ذمة المولى لا في ذمتها ، حتى لم يصر المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو استخدام وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي الحسي ، وهو الدفع فلا يسري ، لكونه وصفا غير [ ص: 616 ] قار حصل عند الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية ا هـ