صفحة جزء
( عبد ) لرجل ، [ ص: 616 ] ( زعم رجل أن سيده حرره فقتل ) العبد المعتق ( وليه ) أي ولي الزاعم عتقه ( خطأ فلا شيء للحر عليه ) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق العبد ، بل الدية لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة


( قوله زعم رجل ) أي أقر ( قوله فقتل ) ذكر الإقرار بالحرية قبل الجناية وفي المبسوط بعدها ، ولا تفاوت بينهما عناية ( قوله المعتق ) أي في زعمه ( قوله فلا شيء للحر ) أي الزاعم ( قوله عليه ) الأولى حذفه لأنه لا شيء على العاقلة ط ( قوله لأنه بزعمه إلخ ) عبارة الهداية لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه ، فقد ادعى الدية على العاقلة ، وأبرأ العبد والمولى إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير الحجة ا هـ وإنما كان إبراء للمولى ، لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعتاقا ، حتى يصير المولى به مختارا للفداء مستهلكا حق المجني عليه بالإعتاق كفاية ( قوله لا يستحق العبد ) أي دفعه أو فداءه ( قوله بل الدية ) لأنه موجب جناية الأحرار ( قوله على العاقلة ) وهم قبيلة السيد المعتق كما سيأتي فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية