( قوله ولا عليه في ماله ) معطوف على قوله فلا شيء عليها والضمير للقاتل ( قوله لأن تصادقهما ) علة للزوم القاتل حصة فقط ، وإنما لم يلزم جميع الدية كما في المسألة الأولى ، لأنه لم يوجد التصديق من الولي بالقضاء بالدية على العاقلة في الأولى وقد وجد هنا فافترقا أفاده الزيلعي ( قوله في ذلك ) أي في دعوى القتل ط ( قوله لأن الحق عليه ) أي وإنما يثبت على العاقلة بطريق التحمل خانية ( قوله لا العاقلة ) هذا ليس في عبارة الخانية ، لكنه أخذه من مفهوم الحصر في قوله هو الجاني ( قوله وهي غير متوجه على العاقلة ) بل على أبيه إن كان له أب ، وظاهره أنه لا يلزم شيء بتلك الدعوى ط ( قوله وبقي هنا شيء إلخ ) تخريج للجواب من وجه آخر محصله : أنا إذا قلنا بصحة إقرارهم ، يلزم جريان الحلف ، لأن القاعدة أن كل موضع لو أقر به لزمه ، فإذا أنكر يستحلف إلا في اثنتين وخمسين صورة تقدمت آخر الوقف ، ليست منها ، لكن أورد عليه أن الخصم هو الجاني كما مر ، ولا يستحلف من ليس بخصم ، ومقتضاه أن لا يصح إقرارهم ، ووجهه أن الدية إنما تلزمهم بطريق التحمل عن القاتل فإقرارهم في الحقيقة إقرار عليه ، فإذا لم يصلح إقرارهم عليه لم يلزمهم موجبه ، إذ لا يمكن تحمل ما ليس بثابت ، بخلاف إذا أقر بالقتل وصدقوه فإنه يلزمهم كما مر ، لأن تصديقهم ألزمهم تحمل ما هو ثابت بإقراره هذا .
والذي حرره العلامة الرملي : لزوم التحليف على نفي العلم لما صرحوا به من أنه لو قال : كفلت بما لك على زيد وأقر الكفيل بأن له على زيد كذا وأنكره زيد ، ولا بينة لزم الكفيل دون الأصيل فيه علم أن الإقرار إذا وجد نفاذا على المقر لا يتوقف على الأصل ، إذ هو حجة وإن كانت قاصرة ، ومسألتنا نظير هذه قال : وقد [ ص: 645 ] ظفرت بالنقل ففي الثالث من جامع الفصولين : دعوى القتل الخطأ على القاتل تسمع والبينة عليه تقبل بغيبة العاقلة ودعوى الدية على العاقلة بغيبة القاتل ، هل يصح فعلى قياس ما كتبناه عن بغ في آخر الفصل السادس ينبغي أن لا تصح دعواه كل الدية عليهم ا هـ ملخصا أي فإن مفهومه أن تصح بقدر ما يخصهم من الدية تأمل ( قوله قاله المصنف ) أي قال قلت يؤخذ إلى هنا