( قوله وعلى ثمان ) كيمان عدد وليس بنسب ، أو في الأصل منسوب إلى الثمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها ، ثم فتحوا أولها لأنهم يغيرون في النسب وحذفوا منها إحدى ياءي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمين ، فتثبت ياؤه عند الإضافة كما تثبت ياء القاضي ، فتقول : ثماني نسوة وثماني مائة [ ص: 16 ] وتسقط مع التنوين عند الرفع أو الجر ، وتثبت عند النصب قاموس ( قوله لأنه لم يرد ) أي لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ذلك . والأصل فيه التوقيف كما في فتح القدير : أي فما لم يوقف على دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره أي اتفاقا كما في منية المصلي أي من أئمتنا الثلاثة ، نعم وقع الاختلاف بين المشايخ المتأخرين في الزيادة على الثمانية ليلا ، فقال بعضهم لا يكره وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي وصححه في الخلاصة ، وصحح في البدائع الكراهة . قال : وعليه عامة المشايخ ، وتمامه في الحلية والبحر .
( قوله والأفضل فيهما ) أي في صلاتي الليل والنهار الرباع . وعبارة الكنز : رباع بدون أل ، وهو الأظهر لأنه غير منصرف للوصفية والعدل عن أربع أربع أي ركعات رباع : أي كل أربع بتسليمة .