[ ص: 197 ] فصل يقدم به وصيه العدل ، وقيل : أو فاسق ، ثم أبوه وإن علا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم الابن على الجد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا على الأب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويتوجه تخريج [ من ] نكاح ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره محتجا للمذهب : ولأن من أصلنا أن الأب مقدم على الابن في ولاية النكاح ، كذلك في الصلاة ; ثم ابنه وإن نزل ، ثم أقرب عصبته نسبا ونعمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم أخ وابنه على جد (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سواء ، ثم ذوو أرحامه ، كالميراث .
وقال صاحب المحرر وصاحب النظم : ثم صديقه ، فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي وقاله الحنفية في الصلاة ، ولا فرق ، وفي تقديمه على صديق نظر ، وقيل : لا تصح الوصية ( و ) وقيل : ولو صحت بصلاة ; لأنه لا يختلف إلا بجودة الصنعة ، كحفر القبر والحمل وطرح التراب ، وقيل : لا يقدم على الولي . والأولى
تغسل المرأة وصيتها على ما سبق ، ثم أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ، ثم القربى كالميراث ، وعمتها وخالتها سواء ، لاستوائها في القرب والمحرمية ، وكذا بنت أخيها وبنت أختها ، وفي الهداية : بنت الأخ ، فدل أن من كانت عصبة لو كانت ذكرا فهي أولى ، لكنه سوى بين العمة والخالة ، ويقدم منهن من يقدم من الرجال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الصلاة عليه : حتى واليه وقاضيه .