. فصل .
للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، ولو بلحظة (
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وسبع إلى عشر ، اختاره
أبو بكر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أمكن الوطء أو لا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فلا عورة إذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41336وفرقوا بينهم في المضاجع }
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني وابن منده : الأمر بالتفريق
[ ص: 201 ] لسبع ، وقيل : تحد الجارية بتسع ، لقول
عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواه القاضي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وحكى فيهما : إلى البلوغ ، لعدم التكليف ، كقبل السبع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف في الرجل للجارية ، وقيل : بمنعه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له غسل ابنته الصغيرة ، وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، والصحيح عند الحنفية : يغسلان من لا يشتهى .