صفحة جزء
. فصل . للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، ولو بلحظة ( هـ ) وعنه : وسبع إلى عشر ، اختاره أبو بكر ( و م ) أمكن الوطء أو لا ( م ) فلا عورة إذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام { وفرقوا بينهم في المضاجع } وللدارقطني وابن منده : الأمر بالتفريق [ ص: 201 ] لسبع ، وقيل : تحد الجارية بتسع ، لقول عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ، رواه أحمد ، وذكره البخاري ، ورواه القاضي بإسناده عن ابن عمر مرفوعا ، وحكى فيهما : إلى البلوغ ، لعدم التكليف ، كقبل السبع ، وعنه : الوقف في الرجل للجارية ، وقيل : بمنعه ، اختاره الشيخ ، وعنه : له غسل ابنته الصغيرة ، وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، والصحيح عند الحنفية : يغسلان من لا يشتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية