فصل . يستحب أن يبدأ بمن يخاف عليه ، ثم بالأقرب ، ثم قيل : الأسن ، وقيل : الأفضل ، وأطلق الآجري : يقدم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق ( م 4 ) ويستحب توجيهه في كل أحواله ، وكذا على مغتسله ( و ) مستلقيا ، ونصوصه : كوقت الاحتضار ، منحدرا نحو رجليه ، تحت ستر مجردا ، مستور العورة ، ونقل المروذي : في بيت مظلم ، وإنما غسل عليه السلام في قميص على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وغيرهم ; لأنه طيب حيا وميتا ، وعنه غسله في قميص واسع أفضل ، اختاره جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
[ ص: 202 ] ( مسألة 4 ) قوله : " ويستحب أن يبدأ بمن يخاف عليه ، ثم الأقرب ، ثم قال : الأسن . وقيل : الأفضل ، وأطلق الآجري تقديم الأخوف ، ثم الفقير ، ثم من سبق " انتهى . أحدهما : يقدم الأفضل على الأسن ( قلت ) : وهو الصواب ، وقد قدم الأصحاب في الإمامة الأفضل على الأسن ، والوجه الثاني يقدم الأسن عليه