( و )
ويصلى على كل طفل ( و ) وروي عن غير وجه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7713أنه عليه السلام صلى على ابنه إبراهيم } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8247أنه لم يصل عليه } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال : منكر جدا قال : وهو من
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
وإذا
كمل السقط بتثليث السين أربعة أشهر نقله الجماعة ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه جماعة ، أو بان فيه خلق إنسان غسل ، وصلي عليه ولو لم يستهل ، ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ويستحب تسميته ، نص عليه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وغيره ، ونقل جماعة : بعد أربعة أشهر ، لأنه لا يبعث قبلها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، واختاره في المعتمد أنه يبعث ، وأنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
شيخنا : وهو قول كثير من الفقهاء .
وفي نهاية المبتدئ : لا يقطع بإعادته وعدمها ، كالجماد . وفي الفصول : أنه لا يجوز أن يصلى عليه ، كالعلقة ; ولأنه لا يعاد ولا يحاسب ، وذكر
البربهاري أنه يقتص من الحجر لم نكب أصبع الرجل ؟ وذكر
ابن حامد في أصوله أن القصاص بين الشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31686لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة } ولا دليل على تأويله ، وأما
البهائم والقصاص بينها فهو قولنا وقول
أهل السنة ، للأخبار
[ ص: 211 ] الصحيحة ، خلافا لبعض
المعتزلة ، لخروجها عن التكليف ، والله أعلم . ويستحب تسمية من لم يستهل (
هـ ) وإن جهل أذكر أم أنثى سمى بصالح لهما ، كطلحة . وإن كان من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم ، وإلا فلا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يصلى على كل مولود يولد على الفطرة ، ويأتي في مجهول الحال .