فصل . شهيد المعركة ولو كان غير مكلف ( هـ ) لا يغسل ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي تحريمه ، وحكى رواية ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه أثر الشهادة والعبادة [ ص: 212 ] وهو حي .
وفي التبصرة : لا يجوز غسله ، وفي الصلاة روايتان ، ويغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس على الأصح ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ففي توضئة محدث وجهان ( م 9 ) وسبقت المسألة ، وكذا كل غسل وجب قبل الموت ، كالكافر يسلم ثم يقتل ، وقيل فيه : لا غسل ، ولا فرق . وتغسل نجاسة ( و ) ويحتمل بقاؤها ، كالدم ( و ) ولو لم تزل إلا بالدم لم يجز ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وجزم غيره بغسلها ، وظاهر كلامهم وصرح به صاحب المحرر في تكفينه في ثوبه يجب بقاء الدم ، وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء لدم الشهيد .
[ ص: 212 ] مسألة ( 9 ) قوله في الشهيد : وفي توضئة محدث وجهان ، يعني إذا قلنا يغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس فهل يوضأ إذا كان محدثا حدثا أصغر فقط ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والمصنف في حواشيه على المقنع ، أحدهما لا يوضأ ; لأنه تبع للغسل ، وهو ظاهر الأحاديث ، ولكن قول أكثر الأصحاب : والشهيد لا يغسل ، يدل على أنه يوضأ ، وفيه ما فيه ، والوجه الثاني يوضأ ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . [ ص: 213 ]
( تنبيه ) .
قوله : " وكل شهيد غسل وصلي عليه " وجد في كثير من النسخ " وصلي عليه بالواو " ، وهو خطأ ، والصواب حذفها ، وهو في بعض النسخ كذلك . فهذه تسع مسائل في هذا الباب